علي أصغر مرواريد
121
الينابيع الفقهية
فيه ؟ الجواب : الحكم في ذلك أنه إذا لم يتعين من شرط الخيار فيه منهما وأيهما ذلك كان البيع فاسدا ، لأنه مجهول بغير خلاف . فإن عين ذلك في إحديهما ثبت الخيار في ما عين فيه وبطل في ما لم يعينه ، لأن قوله ص : المؤمنون عند شروطهم ، يتناول ذلك لأنه شرط ومن ادعى بطلان ذلك فعليه الدليل . مسألة : إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض هل ينقطع الخيار أم لا ؟ الجواب : ينقطع الخيار . لأن الأصل ثبوته والقول بانقطاعه يفتقر إلى دليل ولا دليل في الشرع عليه . مسألة : إذا قال المشتري للبائع بعني بكذا وقال البائع بعتك هذا . هل ينعقد البيع أم لا ؟ الجواب : لا ينعقد البيع بذلك وإنما ينعقد بأن يقول له المشتري بعد ذلك : قبلت أو اشتريت ، لأن ما ذكرناه مجمع على ثبوت العقد وصحته به وليس كذلك ما خالفه . ومن ادعى ثبوته وصحته بغير ما ذكرناه ، فعليه الدليل . وأيضا فالأصل عدم العقد وعلى من يدعي ثبوته الدليل . مسألة : إذا دفع قطعة إلى بقلي أو سقاء وقال له : أعطني ماء أو بقلا فأعطاه . هل يكون ذلك بيعا في الحقيقة أم لا ؟ الجواب : هذا ليس ببيع في الحقيقة لأنه ليس فيه إيجاب ولا قبول وإنما هو إباحة ولأن العقد ، حكم شرعي ولا دليل يدل على ثبوت العقد ههنا وعلى من يدعي ذلك الدليل . مسألة : إذا باع ثمرة وتسلمها المشتري ثم هلكت أو هلك بعضها بحاجة . هل ينفسخ البيع أم لا ؟ الجواب : لا ينفسخ العقد بذلك ، لأن العقد قد ثبت وعلى من يدعي الفسخ في جميع المبيع أو في بعضه الدلالة ولا دلالة عليه . مسألة : إذا قال البائع لاثنين بعتكما هذا العبد بمائة أو بألف ، فقال أحدهما قبلت نصفه بخمسين أو بخمسمائة هل يصح العقد أم لا ؟